(٢) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٤٦٦)، السنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٤٢٨) باب ما لفظ في البحر وطفا من ميتة رقم (١٨٩٨٤). (٣) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٣/ ٢٥٢)، الاستذكار (١/ ٢٩٦٦) رقم (٢٢٠٢٨). (٤) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٣٩٩٩) رقم (٢٨٤٥)، الإنصاف (١٠/ ٢٨٩)، الحاوي (١٥/ ٦٥). (٥) سبقت ترجمته (١/ ٨٩). (٦) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر رقم (٨٣)، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور رقم (٦٩) وقال: حسن صحيح، وقال: وسألت البخاري عنه فقال حديث صحيح، والنسائي في كتاب الطهارة، باب ماء البحر رقم (٥٩)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر رقم (٣٨٦). قال الحاكم (١٣/ ١٤٢): مثل هذا الحديث الذي تداوله الفقهاء في عصر الإمام مالك إلى وقتنا هذا، لا يرد بجهالة هذين الرجلين. وهي مرفوعة عنهما بمتابعات فذكرها بأساند. وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٣٤٨): هذا الحديث صحيح جليل. (٧) سبقت ترجمته (١/ ١٤١). (٨) لم أقف على هذه الرواية لأبي إسحاق الشالنجي، وينظر: سنن ابن ماجه (١/ ١٣٦) باب الوضوء بماء البحر رقم (٣٨٦)، سنن النسائي (٧/ ٢٠٧) باب (ميتة البحر) رقم (٤٣٥٠) وقال الألباني في سنن النسائي مع أحكام الألباني (١/ ١٣٦): صحيح.