للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجب عليه القصاص (١) في يده أو في الشجاج (٢) فمات سقط القصاص وإن وجب فيه الأرش (٣) لم يسقط واستوفى من ماله.

قيل: إنما سقط القصاص بموته؛ لأنه يجب على طريق العقوبة ولم يسقط الأرش؛ لأنه على طريق البدل، فأما الجزية فوجوبها على طريق العقوبة فيجب أن يسقط بموته (٤).

واحتج المخالف: بأنه مال ثابت في ذمته أو مال استقر في الذمة أو مال لازم في الذمة فلم يسقط بموت؛ من عليه كسائر الديون (٥)، وفيه احتراز من المال الذي على المكاتب (٦) أنه يسقط بموته؛ لأنه غير ثابت في ذمته؛ لأن له أن يمتنع من أدائه ويسقطه عن نفسه؛ لأن عقد الكتابة جائز من جهته، وفيه احتراز من الدية؛ لأنه قبل الحول غير لازمة، فإذا حال لزمت ولم تسقط بالموت.


(١) القصاص: القصاص في الجراحات والحقوق، شيء بعد شيء وقد اقتص من فلان، والاستقصاص أن يطلب أن يقص ممن جرحه، وقد أقص الأمير فلانا من فلان، إذا اقتص له منه فجرحه مثل جرحه، أو قتله قودا، واستقصه: سأله أن يقصه منه. وتقاص القوم، إذا قاص كل واحد منهم صاحبه في حساب أو غيره. ويقال: ضربه حتى أقصه من الموت، أي أدناه منه. وقصصت الشعر: قطعته.
ينظر: "العين" (٥/ ١٠) و"تهذيب اللغة" (٨/ ٢١٠) و"الصحاح" (٣/ ١٠٥٢).
(٢) الشجاج: جمع شجة، يقال: شجه في رأسه أو وجهه شجة منكرة، والشجاج التي في الرأس والوجه عشرة، وهي فعلة من الشج وهو كسر الرأس، أولها الحارصة ثم الدامعة ثم الدامية ثم الباضعة ثم المتلاحمة ثم السمحاق ثم الموضحة ثم الهاشمة ثم المنقلة ثم الآمة.
ينظر: طلبة الطلبة ص (١٦٥)، أساس البلاغة (١/ ٤٩٤)، شمس العلوم (٦/ ٣٣٢٩).
(٣) الأرش: هو اسم للمال الواجب على ما دون النفس، والجمع أروش، وقيل الأرش: هو دية الجراحة، وقال حماس: الأرش: ثمن الماء إذا ورد عليك قوم فلا تمكنهم من الماء حتى تأخذ الثمن. وقال أبو بكر: الأرش الذي يأخذه الرجل من البائع، إذا وقف على عيب في الثوب، لم يكن البائع وقفه عليه، سمي: أرشا؛ لأنه سبب من أسباب الخصومة والقتال والتنازع، فسمي باسم الشيء الذي هو سببه.
ينظر: التعريفات للجرجاني (١/ ١٧)، العين للخليل (٦/ ٢٨٤)، الزاهر في معاني كلمات الناس للأنباري (٢/ ٣٠٧)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (١/ ٣٩)، المغرب في ترتيب المعرب (١/ ٢٣) لسان العرب (٦/ ٢٦٣).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٣٤٢) والعدة شرح العمدة (ص: (٦٥٦) والشرح الكبير على متن المقنع (١٠/ ٦٠٥).
(٥) ينظر: الحاوي الكبير (١٤/ ٣١٢ - ٣١٣)، والمهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٣٠٨).
(٦) المكاتب العبد الذي يشتري نفسه ويكاتب عليها بثمن، فإذا سعى وأداه عتق.
ينظر: جمهرة اللغة (١/ ٢٥٦)، الصحاح (١/ ٢٠٩)، مجمل اللغة ص (٧٧٨)، المخصص لابن سيده (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>