(٢) ينظر: العدة شرح العمدة ص (٦٥٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٦٠٥). (٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٢). (٤) ينظر المبسوط (١٠/ ٨١)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٢). (٥) الحدود لغة: جمع حد، وهو في الأصل: المنع، والفصل بين شيئي. وحدود الله تعالى: محارمه كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾ [البقرة: ١٨٧]. ينظر: غريب الحديث، لابن قتيبة (١/ ٢٢٢)، المطلع على ألفاظ المقنع ص (٤٥٢). الحد شرعا: عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. ينظر: الروض المربع (١/ ٤٣٣)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٥). (٦) المعاوضة: بضم الميم وفتح الواو من اعتاض، ومنه أخذ العوض، أي البدل. وعقد المعاوضة: عقد يعطى كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر وهو عقد ملزم للطرفين المتعاقدين. ينظر: شمس العلوم (٧/ ٤٨٣٨)، تكملة المعاجم العربية (٧/ ٣٥١)، معجم: لغة الفقهاء ص (٤٣٨). (٧) ينظر: العدة شرح العمدة ص (٦٥٦)، الشرح الكبير (١٠/ ٦٠٥).