للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: لا يمتنع أن لا يجب لأجل المال، ويختلف باختلافه؛ فيلزم الموسر ضعف ما يلزم المتوسط كالدية والنفقة، ثم لا فرق بينهما؛ لأن الجزية تجب للمال أيضا؛ ولهذا نقول: إن الفقير الذي ليس بمعتمل لا جزية عليه لأنه لا مال له (١).

فإن قيل: الجزية لا تختلف باختلاف أجناس المال فلا تختلف باختلاف مقدار المال، والزكاة تختلف باختلاف أجناسه؛ فاختلفت باختلاف مقداره.

قيل: الزكاة تؤخذ من أجناس المال؛ فاختلفت باختلاف الأجناس، والجزية تؤخذ من جنس واحد؛ فاختلفت باختلاف الإمكان، ولم تختلف باختلاف الأجناس (٢).

فإن قيل: الزكاة تجب على طريق المساواة؛ فلهذا اختلفت (٣).

قيل: زكاة الفطر مواساة، ولا تختلف باختلاف المال والخراج ليس بمواساة؛ لأنه أجرة، ويختلف باختلاف المال، وقد قيل بأنه يوجد الإسقاط (٤).

قيل: واجب فلا يتفق قدره.

دليله: ما يقع عليه الأصلح من دم العمد (٥).

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]، ولم يقدر بمقدار، فأي قدر أعطوا وجب أن يكف عن قتالهم (٦).

والجواب: أن هذا محمول على المقدار المذكور بدليل ما ذكرنا (٧).


(١) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٤٢)، المغني (٩/ ٣٤٠).
(٢) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٤٢)، المغني (٩/ ٣٤٠).
(٣) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٩٨)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٩٩)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٣٠٧).
(٤) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٢١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ٤٢).
(٥) ينظر: الإنصاف (٣/ ١١٧)، الروض المربع (١/ ١٤٨).
(٦) ينظر: فتح العزيز في شرح الوجيز (٧/ ٣٢٧)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٩٩).
(٧) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٢٢١)، المغني (٩/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>