للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون قد ابتدأهم بذلك ووضع عليهم من غير عقد كان بينه وبينهم، ألا ترى أن عمر قال: أراهم يطيقون أكثر من ذلك (١).

فإن قيل: ليس في فعله ما يدل على أنه لا يجوز النقصان فيه، كما ليس فيه دليل على أن الزيادة عليه لا تجوز (٢).

قيل: على هذه الرواية لا تجوز الزيادة، وأنه متى بذلها أهل الذمة لزم الإمام قبولها، وحرم عليه قتالهم (٣).

فإن قيل: فقد شرط على أهل الشام مع الجزية أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام، وإن علمنا أنه يجوز للإمام ترك هذا الشرط وإذا كان كذلك كانت الزيادة على الدينار مثل ذلك (٤).

قيل له: لو خلينا وظاهر الفعل لقلنا: إن شرط الضيافة واجب، لكن قام دليل الإجماع على أنه غير واجب فتركناه، وبقي ما عداه على موجب الظاهر على أن الضيافة عليهم واجبة على قول أصحابنا (٥).

فإن قيل: نحن نجيز ما قضى به عمر والدينار الذي أمر به النبي ؛ فكان الجمع بينهما أولى (٦).

قيل: لا يمكنك الجمع؛ لأن عندك إذا بذلوا الدينار وجب على الإمام إجابتهم،


= ينظر: معجم البلدان (٣/ ٢٧٢) ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (٢/ ٧٥٠) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (٢/ ٢٢٩)، وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص (٥٥).
(١) ينظر: مختصر الخرقي ص (١٤٢)، المغني (١٠/ ٥٦٦)، الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٦٠).
(٢) ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٩٨)، الحاوي الكبير (١٤/ ٢٩٩)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٣٠٧).
(٣) ينظر: مختصر الخرقي ص (١٤٢)، الهداية على مذهب الإمام أحمد ص (٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٦٠).
(٤) ينظر: البيان والتحصيل (٤/ ١٧٩)، الأم (٤/ ٢١٥).
(٥) ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٣٠٧)، المغني (٩/ ٣٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٣/ ٣٧٢).
(٦) ينظر: البيان والتحصيل (٤/ ١٧٩)، الأم (٤/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>