(٢) ينظر: المقدمات الممهدات (١/ ٣٧٦)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ١٥١). (٣) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ١١٧)، المجموع شرح المهذب (١٩/ ٣٨٩)، الحاوي (١٤/ ٢٨٥). (٤) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٠/ ١١٩)، بداية المبتدي ص (١٢١). (٥) التخصيص لغة: الإفراد ومنه الخاصة. واصطلاحًا: التخصيص هو: قصر العام على بعض أفراده، بدليل يدل على ذلك. حكمه: الإجماع منعقد على جواز تخصيص العموم من حيث الجملة. قال ابن قدامة: لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم. أثره: يجب العمل بالدليل المخصص - إذا صح - في صورة التخصيص، وإهدار دلالة العام عليها، ولا يجوز حمل اللفظ العام وإبقاؤه على عمومه، بل تبقى دلالة العام قاصرة على ما عدا صورة التخصيص. ينظر: البحر المحيط (٤/ ٣٢٦)، روضة الناظر (٢/ ١٥٩)، إعلام الموقعين (٢/ ٣١٨)، العدة في أصول الفقه (١/ ١٥٥). (٦) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٧٠)، المغني (١٠/ ٣٨١).