للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدل عليه: ما روى ابن بطة بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلًا كثيرة وكانت سهامهم اثني [عشر] (١) بعيرًا أو إحدى [عشر] (٢) بعيرًا ثم نقلوا بعيرًا بعيرًا.

فوجه الدليل: أن القوم نفلوا بعيرًا بعيرًا وكان سهم كل واحد منهم اثني عشر بعيرًا، فدل على أن خمس الخمس لا يتسع لهذا فإنه إذا كان سهم كل واحد اثني [عشر] (٣) بعيرًا نقص من أعطاهم بعيرًا (٤).

فإن قيل: يحتمل أن يكون بعض الغنيمة إبلًا وبعضها غير إبل فقسم على بعضهم فأعطى كل واحد مع سهمه بعيرًا ويكون هناك بقية من الشركة (٥).

قيل: قوله: فغنموا إبلًا يقتضي أنه لم يكن هناك غيرها إذ لو كان لنقل كما نقل ذكر الإبل (٦).

فإن قيل: فإن سلمنا أنه لو لم يكن الغنيمة كلها فالنبي أعطاهم خمس الخمس كله فأعطى كل واحد بعيرًا فلما فني خمس الخمس أعطى كل واحد منهم من بيت المال بعيرًا بعيرًا؛ لأنه من المصالح (٧).

قيل: في الخبر "نفلوا بعيرًا بعيرًا" وما يكون من بيت المال لا يقع عليه اسم نفل وإنما يطلق هذا الاسم على الغنائم (٨).

وأيضًا فإنه مال يستحق بالتحريض على القتال فوجب أن يكون من أربعة أخماس الغنيمة.


(١) في الأصل (عشرة)، والصواب ما أثبته من الحديث.
(٢) في الأصل (عشرة)، والصواب ما أثبته من الحديث.
(٣) في الأصل (عشرة)، والصواب ما أثبته.
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٥) ينظر: المهذب (٣/ ٣٠٥)، والحاوي الكبير (٨/ ٤٠٢).
(٦) ينظر: المغني (٩/ ٢٢٧) شرح الزركشي (٣/ ١٨٠)، المبدع (٣/ ٢٥٥).
(٧) ينظر: المهذب (٣/ ٣٠٥)، والحاوي الكبير (٨/ ٤٠٢).
(٨) ينظر: المغني (٩/ ٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>