للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه يبطل سبي الطفل منفردًا عنهما ثم لا يجوز بقاءهما بعدهما كاللقيط (١).

واحتج: بأنه لا يصح إسلامه لنفسه ولا هو تابع لغيره في الإسلام فلم يحكم بإسلامه كما لو كان أبواه باقين (٢).

والجواب: أنه تابع للمسلمين كاللقيط، والمعنى في الأصل ما تقدم، واحتج بأن الحكم بإسلامه يوجب توريث المسلم من الكافر؛ لأن عندكم أنه يرث الميت منهما وهذا لا يجوز (٣).

واحتج أن ثبوت الميراث واختلاف الدين أوجبهما الموت فهما يلتقيان في زمان واحد فلا يصح اجتماعهما، كما لو قال لعبده: إذا مات أبوك فأنت حر لما اجتمع الميراث والحرية في زمان واحد وهو بعد الموت لم يرث كذلك ههنا (٤).

والجواب: أن هذا يبطل بالوصية لأم ولد فإن الوصية تستحق بالموت والجزية التي بها تصح الوصية تستحق أيضًا بالموت ومع هذا فإنهما يجتمعان فتحصل الجزية ويحصل الوصية.

جواب آخر: وهو أنه وإن كان يلتقيان في زمان واحد إلا أن حقه ثابت في ماله إلى حين الوفاة، واختلاف الدين ليس بمعنى من جهة الوارث فلا يسقط حقه من الميراث كالطلاق في المرض ويفارق هذا العبد؛ لأنه لا حق له في الميراث فلهذا لم يلتقيا بعد الموت لم يرث الثاني لأن الميراث مجمع عليه (٥)؛ لأن الكل قالوا يرث واختلاف الدين مختلف فيه؛ لأنا نحكم بإسلامه فلا يجوز أن نسقط المجمع عليه بمختلف فيه.


(١) ينظر: الكافي لابن قدامة (٤/ ١٣١)، المغني (٦/ ١١٤)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٢١٤).
(٢) ينظر: نهاية المطلب (٨/ ٥٣٠)، المجموع (١٥/ ٣١٧)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٩٠).
(٣) ينظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢٧)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٣١)، المغني (٦/ ١١٤)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٢١٤).
(٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٨)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٢٢٨)، القوانين الفقهية (ص: ٦٤)، المجموع (١٥/ ٣١٧).
(٥) ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (٣/ ٥٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>