للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: الظاهر في دار الإسلام أنه ولد مسلم، والظاهر في دار الحرب أنه ولد كافر (١).

قيل: لا يمتنع أن يكون الظاهر أنه ولد كافر ويحكم بإسلامه بمعنى يحدث كما لو سبي منفردًا عنهما، ولأن عدم الأبوين معنى لو وجب في دار إسلام الطفل، فإذا وجد في دار الحرب أوجب إسلامه كإسلام الأبوين (٢).

فإن قيل: إنما حكمنا بإسلامه؛ لوجود إسلامهما، وههنا قد ماتا على الكفر (٣).

قيل: فإذا سبي منفردًا فإنا نحكم بإسلامه وإن كانا على كفرهما، وأيضًا فإن الموت معنى يسقط حريته وأحبه عندنا (٤)، وعند أبي حنيفة موجود يوجب الحكم بإسلام الطفل كالإسلام ولأن الموت كالإسلام (٥)؛ لأنه بوجوده يخرج عن أن يكون من أهل القتال وأن يجري عليه الصغار وطريقة أخرى جيدة وهو أن كل شخص غلب حكم كفره حال وجوده وجب أن يغلب حكم الإسلام عند عدمه.

دليله: حله السبي وذلك أنه لو سبي الطفل مع أبويه أو أحدهما على إحدى الروايتين غلب حكم كفره ولم يحكم بالطفل؛ لوجود الأبوين ولو سبي منفردًا عنهما غلب حكم الإسلام في الطفل؛ لعدم الأبوين يبين صحة هذا أن بموتهما قد تحققنا عدمهما وبالسبي منفردًا عنهما لم يتحقق عدمهما (٦).


(١) ينظر: المبسوط (١٠/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٨)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٢٢٨)، المجموع (١٥/ ٣١٧)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٩٠).
(٢) في الأصل تكرار من أول قوله: "فإن قيل: إنما حكمنا بإسلامه هناك لأجل إسلام سابيه .. " (لوح (١٠٩/ أ) إلى قوله " أوجب إسلامه؛ كإسلام الأبوين" (لوح ١٠٩ / ب).
(٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٦٣)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٨٨)، منح الجليل شرح مختصر خليل (٩/ ٢٢٨)، القوانين الفقهية (ص: ٦٤)، المجموع (١٥/ ٣١٧)، حاشية البجيرمي على الخطيب (٣/ ٢٩٠).
(٤) ينظر: المغني (٢/ ٤١٧) الشرح الكبير على متن المقنع (٢/ ٣٥٦).
(٥) ينظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٢٣٥)، الهداية في شرح بداية المبتدي (١/ ٩١).
(٦) ينظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢٧)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٣١)، المغني (٦/ ١١٤)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>