للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ﴾ [الحشر: ٦].

دليله: إنهم إذا أوجفوا الركاب كان لهم الركاب هي الإبل ومنه الخبر المروي لقينا ركبًا بالروحاء (١)، فقالوا: من أنتم فقلنا: المسلمون. رفعت امرأة صبيًا في محفة (٢) لها وقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم (٣)، وقد عطف الركاب على الخيل وهذا وارد في بني النضير (٤)، فروى عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته (٥)، وأيضًا فإنه حيوان يجوز المسابقة عليه فجاز أن يسهم له من الغنيمة.

دليله: الخيل ولا يلزم عليه البغل والحمار؛ لأنه لا يجوز المسابقة عليه.


= ينظر: الاختيار (١/ ٤٧)، حاشية ابن عابدين (٤/ ١٤٨)، التاج والإكليل (٣/ ٣٧١)، الذخيرة (٣/ ٤٢٦)، الحاوي (١٤/ ١٦٢)، مغني المحتاج (٣/ ١٠٤)، الشرح الكبير (١٠/ ٥١٥)، المبدع (٣/ ٢٨٠)، المغني (١٠/ ٤٣٨)، شرح الزركشي (٣/ ١٨٩).
(١) الرّوحاء: قرية جامعة المزينة، على ليلتين من المدينة، بينهما إحدى وأربعون ميلا.
ينظر: معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، (٢/ ٦٨١)، ومراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (٢/ ٦٣٧).
(٢) المحفة: رحل يحف بثوب تركبه المرأة. وقيل: المحفة: مركب كالهودج إلا أن الهودج يقبب والمحفة لا تقبب.
ينظر: العين (مادة: حفف)، المحكم والمحيط (مادة: حفف).
(٣) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس في كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، رقم (١٣٣٦).
(٤) بني النضير: هم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة. كانوا هم وقريظة نزولا بظاهر المدينة في حدائق وآطام لهم، فغزاهم النّبي في منازلهم بوادى بطحان وموضع يقال له البويرة.
ينظر: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، (٣/ ١٣٧٥)، معجم البلدان، (٥/ ٢٩٠).
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب المجن ومن يترس بترس صاحبه، رقم (٢٩٠٤)، كتاب فرض الخمس، رقم (٣٠٩٤)، كتاب المغازي، باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله إليهم في دية الرجلين، وما أرادوا من الغدر برسول الله ، ورقم (٤٠٣٣)، كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ [الحشر: ٦]، رقم (٤٨٨٥)، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، وكيف نفقات العيال، رقم (٥٣٥٧)، (٥٣٥٨)، كتاب الفرائض، باب قول النبي : لا نورث ما تركنا صدقة، رقم (٦٧٢٨)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع، رقم (٧٣٠٥)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، رقم (١٧٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>