للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثة، وعلى أنه إنما استحق الرضخ بأكثر من عبدين؛ لأن في حضورهم فائدة وهو حصول القتال من جهتهم ولا فائدة فيما زاد على فرسين؛ لأنه لا يقاتل عليه في العادة ولأنه يحتاج إلى فرسين؛ لأنه قد يكل الذي تحته ويعيا فيحتاج إلى الثاني كحاجته إلى الواحد فيجب أن يسهم له، وجرى الثاني مجرى الشاهد الثاني لما كان بها حاجة إليه ليذكر الشاهد الآخر كان وجوده شرطًا ولم يشرط ثالثًا ورابعًا؛ لعدم الحاجة (١).

فإن قيل: فقد يحتاج إلى ثالث ورابع بأن يكل الثاني فيجب أن يسهم له (٢).

قيل: إذا كل الثاني وَعَيَى فقد استراح الأول ولا حاجة إلى ثالث ورابع (٣).

فإن قيل: فقد يقتل الأول.

والثاني: فيحتاج إلى ثالث يقاتل عليه فيجب أن يسهم له (٤).

قيل: وقد يقتل الثالث والرابع إلى ما لا نهاية فيقضى إلى ما لا ينحصر عدد المستحق وهذا معدوم في الاثنين (٥).

فإن قيل: فلم قدرته باثنين دون أن تقدره بثلاث (٦).

قيل: قدرت أنت سهم الفرس بسهمين ولم تقدره بثلاثة أسهم، ولأن الاثنين عدد لا يزيد على سهم الفرس فأسهم له كالواحد وعكسه الثلاث (٧).


(١) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٥١١)، المغني (١٠/ ٤٣٤).
(٢) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦)، التلقين (١/ ٩٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٤١٨).
(٣) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٥١١)، المغني (١٠/ ٤٣٤).
(٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦)، التلقين (١/ ٩٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٤١٨).
(٥) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٥١١)، المغني (١٠/ ٤٣٤).
(٦) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦)، التلقين (١/ ٩٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٤١٨).
(٧) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٥١١)، المغني (١٠/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>