للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونا الأنصاري قال: نا (عبد الله بن جريح (١)) عن عبد الحميد (٢) عن يحيى بن سعيد (٣) في الرجل يكون في الغزوة معه الأفراس لا يسهم إلا لفرسين (٤).

وحدثنا محمد بن النضر (٥) نا معاوية نا أبو إسحاق عن سفيان والأوزاعي إذا غزا بفرسين أعطى خمسة أسهم (٦)، فهذا على ما أراه إجماعًا (٧)؛ لأن مكحولًا قاله وهو شامي، ويحيى بن سعيد وهو مدني، وسعيد بن عثمانوهو مكي، وسفيان وهو كوفي، ولأن الفرس حيوان يستحق مالكه جزءا من الغنيمة بالواحد منه فجاز أن يستحق باثنين.

دليله: إذا كان له في الوقعة عبدان فإنه يستحق الرضخ لهما كما يستحقه للواحد، كذلك لما كان يستحق السهم لفرس واحد جاز أن يستحق لاثنين (٨).

فإن قيل: استحقاق الرضخ بالعبيد أوسع منه بالخيل، ألا ترى أنه يستحق بحضور ثلاثة أعبد وأكثر وفي الخيل لا يستحق بحضور ثلاثة (٩).

قيل: لا يمتنع أن لا يستحق بثالث ويستحق باثنين؛ كالعبد لا يستحق الجمع بين ثلاث زوجات، ويستحق الجمع بين اثنتين؛ ولذلك يستحق سهمين لفرسه ولا يستحق


(١) لم أقف عليه.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) سبقت ترجمته ص ٨٠.
(٤) لم أجد تخريجه.
(٥) هو محمد بن النضر بن سلمة بن الجارود بن يزيد العامري أبو بكر الجارود النيسابوري الحافظ. روى عن: أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأحمد بن حفص بن عبد الله السلمي، وإسحاق بن راهويه وغيرهم، وروى عنه: النسائي، وأبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد بن حفص الخيري، وغيرهم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت منه بالري، وهو صدوق من الحفاظ، قال الحاكم: كان شيخ وقته وعين علماء عصره كمالا ومروءة ورياسة وكانت رحلته مع مسلم وكان مسلم يحتج بذلك ويعتمده في جميع أسبابه. مات سنة (٢٩١ هـ).
ينظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٤٩٠، ٤٩١)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٥٣، ٥٥٤).
(٦) لم نجد تخريج هذا الأثر.
(٧) ينظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ١١/ ١٥٥ برقم ٦٥٤٧، الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٨٧.
(٨) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٥١١)، المغني (١٠/ ٤٣٤).
(٩) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦)، التلقين (١/ ٩٣)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٤١٨)، الأم (٧/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>