للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: الصحيح أن العفو الثاني لم يجب لأجل الرفق، وإنما وجب خوفًا من سوء المشاركة في استحقاق جزء، ولهذا لم يعتبر العفو في الذهب والفضة (١).

فإن قيل: لا نسلم ليس الوصف؛ لأن سهم الراجل ليس هو الأصل بل سهم الفارس هو الأصل وسهم الراجل بعض عنه (٢).

قيل: ليس في عملنا ما يدل على أن سهم الراجل هو الأصل، وإنما يقتضي أن يكون ههنا زائد ومزيد عليه وهذا كما نقول: الطهارة بالماء تزيد على التيمم وإن كنا نعلم أن الطهارة بالماء هي الأصل والتيمم بدل (٣).

فإن قيل: مدة المسح لا يجب استيفاؤها بل هو مخير إن شاء مسح ثلاثة أيام وإن شاء نقص منها، فإن كان التعليل للوجوب لم يصح في الأصل وإن كان للجواز قلنا بموجبه إذا رآه الإمام على طريق النفل (٤).

قيل: قد وجب له استيفاء مدة المسح، وإنما تركها باختياره فنظر أن ترك أحد السهمين باختياره (٥).

فإن قيل: نقلبه فنقول: فجاز أن تنقص الزيادة عن الضعف كمدة المسح (٦).

قيل: يجوز أن تنقص الزيادة عن الضعف وهو إذا اختار صاحب السهم ذلك كما يجوز النقصان في المسح إذا اختار الماسح ذلك، فأما إذا لم يختر لم يجز للإمام النقصان؛ لأن الحق لغيره والمسح الحق فيه له، وقد اختار إسقاطه، وأيضًا فإن الفرس إنما أسهم له؛ لأجل ما يلزم صاحبه من المؤنة عليه ولتأثره في القتال، ومعلوم أن المؤنة التي تلزم على الفرس أكثر من المؤنة التي يحتاج إليها الفارس؛ لأنه يحتاج إلى مؤنة


(١) ينظر: المغني (٩/ ٢٤٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣٠٩).
(٢) ينظر: السير الصغير (٧٠)، المبسوط (١٠/ ٤١)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦).
(٣) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٣)، المغني (٩/ ٢٤٨). شرح الزركشي (٢/ ٣٠٩).
(٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤١)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦).
(٥) ينظر: المغني (٩/ ٢٤٨). شرح الزركشي (٢/ ٣٠٩).
(٦) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤١)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠١)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>