للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمنه أدلة:

أحدها: دخل رسول الله مكة عنوة.

والثاني: قول القائل لا قريش بعد اليوم.

والثالث قوله: "الأسود والأبيض آمن، إلا فلان" ولو كان صلحًا لدخل مقبس ومن ذكر معه في الصلح، ولم يجز قتلهم فلما قال ذلك بعد الدخول علم أنه لم يكن جرى قبل الدخول بينه وبينهم عقد صلح.

والرابع: قوله نصبر ولا نعاقب.

وهذا يدل: على أنه لو شاء لعاقب (١).

فإن قيل: العنوة هي الذل، والخضوع؛ لأنه يقال: عنا يعنو إذا ذل وخضع ومات أسيرًا ومنه قوله: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ﴾ [طه: ١١١] ومعناه: خضعت، وذلت، وقال النبي : "اتقوا الله في النساء فإنهن عوان" (٢)، يعني الإسراء، والعاني: الأسير في اللغة (٣)، فاقتضى قوله: فتحها عنوة أنه على ذل منهم، وخضوع، ولِدَّه من قلوبهم هكذا كانوا عند دخوله وإن كان صلحًا (٤).

قيل: العنوة هي الذل والخضوع بالقهر، والغلبة ومنه قوله تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوُجُوهُ﴾


= المجازاة على الشر بالشر، رقم (٤٨٧)، والحاكم في كتاب التفسير، باب تفسير سورة النحل، رقم (٣٣٦٨)، باب تفسير سورة حم عسق، رقم (٣٦٦٧).
وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب.
وصححه ابن حبان، والحاكم، والذهبي.
(١) ينظر: المغني (٤/ ١٩٧)، بدائع الصنائع (٢/ ٥٨)، البيان والتحصيل (٣/ ٤٠٦).
(٢) أخرجه الترمذي في أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم (١١٦٣)، أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (٣٠٨٧)، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب حق المرأة على زوجها، رقم (١٨٥١)، والنسائي في الكبرى، كتاب عشرة النساء، باب كيف الضرب، رقم (٩١٢٤) من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه.
وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) ينظر: العين (٢/ ٢٥٣)، تهذيب اللغة (٣/ ١٣٣).
(٤) ينظر: مختصر المزني (٨/ ٣٨٠)، اللباب (ص ٣٨٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٤٠٧)، (١٤/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>