للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرة أقفزة (١)، وإذا اختلفت الرواية فروايتنا أولى؛ لأنها أصح سندًا على ما نص عليه أحمد (٢)، ولأنه يعضدها السنة، ولأنه أيسر وأسهل على صاحب الأرض؛ لأن ثلاثة دراهم قيمتها صيعان (٣) جماعة (٤).

واحتج: بأنه لما لم يجب في بقية الجربان من الكرم والنخل وغيرها قفيز كذلك في جريب الحنطة والشعير (٥).

والجواب: من وجهين:

أحدهما: أن المرجع في ذلك إلى تقدير عمر؛ لأنه هو الذي أوجب الخراج وإنما أوجبه على هذا الوجه وعلى أنه لا يمتنع أن يكون حقا متعلقًا بخارج من الأرض، ويختص ببعض الخارج دون بعض.

بدليل: صدقة الفطر تتعلق بالخارج وتختص ببعضه وهو التمر والزبيب والحنطة والشعير (٦).

فإن قيل: ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري (٧) في كتاب الكوفة بإسناده عن عمرو بن ميمون عن عمر أنه وضع على كل جريب وذكر الخبر إلى أن قال وعلى النخل على الفارسية


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الزكاة، باب ما يؤخذ من الكروم والرطاب والنخل، وما يوضع على الأرض، رقم (١٠٧٢٢)، (١٠٧٢٣)، كتاب السير، باب ما قالوا في الخمس والخراج كيف يوضع، رقم (٣٢٧١٢)، (٣٢٧١٣)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال، في كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها، باب أرض العنوة تقر في أيدي أهلها، ويوضع عليها الطسق، وهو الخراج، رقم (١٧٤).
(٢) كما تقدم.
(٣) الصاع: مكيال معروف، والجمع صيعان وأصوع في أدنى العدد. ينظر: جمهرة اللغة (٢/ ١٠٧٦)، تهذيب اللغة (٣/ ٥٣).
(٤) ينظر: الهداية في فقه الإمام أحمد (ص ٢١٩)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٥٩)، المبدع (٣/ ٣٤٤).
(٥) ينظر: المهذب (٣/ ٣٣٢)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ٣٤٠)، المجموع (١٩/ ٤٥٥).
(٦) ينظر: الهداية في فقه الإمام أحمد (ص ٢١٩)، الكافي لابن قدامة (٤/ ١٥٩)، المبدع (٣/ ٣٤٤).
(٧) هو عمر بن شبة بن عبدة أبو زيد البصري بن زيد بن رائطة، العلامة الأخباري الحافظ، الحجة، صاحب التصانيف، أبو زيد، النميري البصري النحوي، نزيل بغداد. ولد: سنة (١٧٣ هـ). قال أبو الحسين بن المنادي: مات بسر من رأى يوم الاثنين لخمس بقين من جمادي الآخرة سنة (٢٦٢ هـ).
ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٣٦٩ - ٣٧١)، تهذيب الكمال (٢١/ ٣٨٦ - ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>