للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولهم وآخرهم فصار عمر إلى قول معاذ.

فوجه الدلالة: من هذه الألفاظ أن عمر امتنع من قسمة أرض مصر والسواد وتابعه علي ومعاذ وخالفه الزبير وبلال وحاجهم عمر بمن يجيء بعدهم من المسلمين فوافقوه على ذلك وتابعوهم فصار إجماعًا منهم، وقد دل على صحة قول عمر ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة عن النبي منعت العراق (١) درهمها وقفيزها (٢)، ومنعت الشام مدها (٣) ودينارها، ومنعت مصر إردبها (٤) ودينارها وعدتم من حيث بدأتم (٥) شهد على ذلك لحم أبي هريرة (٦)، فذم رسول الله من منع هذه الحقوق في آخر الزمان، فدل ذلك على تصويبه وإن ما فعله حكم الله وهذا إجماع ظاهرٌ وأمرٌ منتشرٌ (٧)، وروى الفرائي (٨) في كتاب الخراج بإسناده عن عبد الله بن مغفل


(١) قوله: منعت العراق قال ابن الملقن في التوضيح (١٨/ ٦٤٨): وفي معنى "منعت العراق" إلى آخره قولان:
أحدهما: أن أهلها أسلموا فسقطت عنهم الجزية، وأنكره ابن الجوزي وقال: هذا إخبار عن اجتماع الكل في الإسلام قال: وليس هو بشيء؛ واستدل بحديث: "كيف أنتم إذا لم تجتبوا دينارا ولا درهما" وأشهرهما أن معناه أن العجم والروم مسئولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين.
ورواية مسلم عن جابر مبينة: "يوشك أهل العراق ألا يجيء إليهم قفيز ولا درهم" قلنا: من أين ذاك؟ قال: "من قبل العجم يمنعون ذلك" ا. هـ.
(٢) القفيز: مكيال، وجمعه أقفزة وقفزان بضم القاف، قال الإمام أحمد: قدر القفيز، صاع قدره ثمانية أرطال، وقال أبو بكر: قد قيل: إن قدره ثلاثون رطلا، وقال الأزهري: ثمانية مكاكيك، والمكوك: صاع ونصف، وهو ثلاثة كيلو.
ينظر: تهذيب اللغة (٩/ ٣٢٧ - ٣٢٨)، النهاية في غريب الحديث والأثر (مادة: قفز)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٢٥٨).
(٣) المدي فبضم الميم على وزن قفل وهو مكيال معروف لأهل الشام قال العلماء: يسع خمسة عشر مكوكا.
ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٨/ ٢٠)، الصحاح (مادة: مدى).
(٤) الإردب مكيال معروف لأهل مصر، وقيل: إنه يأخذ أربعة وعشرين صاعا من الطعام بصاع النبي .
ينظر: تهذيب اللغة (١٤/ ٧٣ - ٧٤)، النهاية في غريب الحديث (مادة: إردب).
(٥) قال النووي في شرح صحيح مسلم (١٨/ ٢١): وأما قوله : "وعدتم من حيث بدأتم"، فهو بمعنى الحديث الآخر: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ". ا. هـ.
(٦) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، رقم (٢٨٩٦).
(٧) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (١١/ ٤٥).
(٨) لم أجد له ترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>