للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العموم، ولكن اقترن بهذا دليل التخصيص وهو أنه لما عقد الصلح مع أبي سفيان لم يكن بد من علاقة على قبول أهل مكة لعقد الصلح ورضاهم به فجعل ذلك علامة عليه والثاني: أن هذا الشرط قاله بعد تقضي الحرب وجلوسه مع أصحابه.

الثالث: أن أبا بكر ذكر مخاطرته بنفسه ولو كان لأجل الشرط لقال: لا يشترط شيئًا ثم يخالفه، فلما لم يذكر الشرط وإنما ذكر القتل دل على إبطال هذا السؤال، فالقياس أنه مال مأخوذ من الغنيمة لا يفتقر تقديره إلى اجتهاد الإمام فلم يفتقر استحقاقه إلى شرط كسهم الفارس والراجل وعكسه النفل لما افتقر إلى اجتهاد الإمام في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث (١) افتقر إلى شرطه (٢).

فإن قيل: سهم الفارس لا يختلف فيما يوجد في حال إقبال العدو وفي حال إدباره كذلك ههنا (٣).

قيل: إنما لم يختلف في الأصل؛ لأن سبب استحقاقه كونه فارسًا في المعركة وليس كذلك السلب سبب استحقاقه أنه خاطر بنفسه في قتله أو كفاية شره، وهذا المعنى يوجد إذا قتله مقبلًا مبارزًا والحرب قائمة فأما في حال إدباره فلا يوجد هذا المعنى فلهذا فرقنا بينهما، وأيضًا فإنه من أهل السهم غرر بنفسه بقتل كافر ممتنع في حال القتال فوجب أن يكون له سلبه (٤).

دليله: إذا كان من يعدم إذن الإمام.


(١) ومعنى ذلك: أن يقدم الإمام بين يدي الجيش سرية تغار على العدو، ويجعل لهم الربع، وكذلك إذا رجع ينفذ سرية تغار على العدو وتلحقه ويجعل لها الثلث مما أتت به السرية، أخرج خمسه ثم دفع إلى السرية ما جعل لهم، وقسم الباقي في الجيش كله والسرية معه.
ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١١).
(٢) ينظر: الأم (٤/ ١٤٩)، (٧/ ٢٤٠)، مختصر المزني (٨/ ٣٧٧) الإقناع ص ١٧٧)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٩٣).
(٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٤٧ - ٤٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٥)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٢).
(٤) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١١)، الأم (٤/ ١٤٩)، (٧/ ٢٤٠)، مختصر المزني (٨/ ٣٧٧)، الإقناع (ص ١٧٧)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>