(٢) الذي يظهر أن المقصود من الكلام هو أنه في دار الحرب لا يستطيع بيع الطعام ليدخل ثمنه في الغنيمة فأبيح له أكله أما إذا رجع به إلى دار الإسلام فيسهل بيعه ورد ثمنه إلى الغنيمة. (٣) سبقت ترجمته ص ٤٠٧. (٤) أخرجه ابن زنجويه في الأموال، في كتاب الخمس، باب: سهم النبي ﷺ من الخمس، رقم (١٢٣٤)، والبيهقي في كتاب قسم الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح خمس الفيء والغنيمة ما يتألف به وإن كان مسلمًا، رقم (١٣١٧٧). (٥) ينظر: المبدع (٣/ ٣٢٠)، الإنصاف (٤/ ١٥٤). (٦) ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥١٧)، المبدع (٣/ ٣١٩). (٧) ينظر المبدع (٣/ ٣٢٠)، الإنصاف (٤/ ١٥٤).