(٢) لم أجده فيما بين يديه من كتب، إلا أنه قد ذكره السرخسي في المبسوط (١٠/ ١٩) بدون عزو بلفظ: "ما قسم رسول الله ﷺ الغنائم إلا في دار الإسلام". (٣) ذكره عنه الشافعي في الأم (٧/ ٣٥٢). ثم قال: "القول ما قال الأوزاعي وما احتج به عن رسول الله ﷺ معروف عند أهل المغازي لا يختلفون في أن رسول الله ﷺ قسم غير مغنم في بلاد الحرب". (٤) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٧٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٢)، المغني (١٠/ ٤٥٨). (٥) ينظر: السير الصغير (١/ ٢٤٧)، المبسوط (١٠/ ٣٤). (٦) هذه رواية في المذهب، وهي رواية أبي طالب وقد سئل هل يطأ مكاتبته؟ فقال: لا يطأها، لأنها ما اكتسبت كان لها، ولأنه لا يقدر أن يبيعها، ولا يهبها، فظاهر هذا أنه لا يصح بيعها ولا هبتها. أما المذهب فهو الجواز، ويكون عند المشتري مكاتبًا، وإذا أدى إليه عتق. وهي رواية أبي داود والأثرم وإبراهيم بن الحارث وحنبل والميموني وابن مشيش. ينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)، الإنصاف (٧/ ٤٧٠).