للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز لكل واحد منهم أن ينتفع بها، وإن كان معه زاد وعلف دل على سقوط هذا الاعتبار وقد قال أحمد في رواية ابن إبراهيم: يحل له أكل العسل والزبيب ما لم يبلغ المأمن (١) وكذلك في رواية أبي طالب (٢): يجوز له العليق والعليقتين من الشعير والطبخة والطبختين من اللحم فأباح على الإطلاق (٣).

قيل: الغالب من حالهم أنهم يعدمون الطعام فإن كان فيهم من تجد فهو نادر فألحقنا النادر بالغالب كالمشقة في السفر (٤).

فإن قيل: فالغالب من أمر الجيش في دار الحرب أن تكون ثيابهم قد رثت ودوابهم كلت ونفقاتهم فنيت أو قلت، وربما لم يتمكنوا من القسمة في ملك الحال فيجب أن يباح لكل واحد منهم قبل القسمة بأخذ من الغنيمة الثياب والدواب والدراهم والدنانير، وقد قال أحمد في رواية المروذي (٥) في الرجل يجد الجلد: لا يحرز به حقه، وقال في رواية أبي طالب (٦) في الصابون يوجد في بلاد الروم: لا يغسل به ثوبه ليس هو طعام (٧).

قيل: الغالب من حال الكسوة أنها تبقى فإن وجدنا من هو محتاج إلى ما يواري عورته فهو نادر، فألحقنا النادر بالغالب، ولأنه لا يمتنع أن يجوز لهم الانتفاع بالطعام وإن لم يجز بغيره كما قالوا يجوز الانتفاع بسلاح البغاة ولا يجوز بغيره (٨).


(١) أقف على الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٥٥)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥١٦ - ٥١٧).
(٢) لم أقف على الرواية، وينظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣٥٥)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥١٧)، المبدع (٣/ ٣١٩).
(٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٨) بدائع الصنائع (٧/ ١٢١)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٦).
(٤) ينظر: الإنصاف (٤/ ١٢٠)، الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٩٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٢)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٧٨)، المغني (١٠/ ٤٥٥).
(٥) لم أقف على هذه الرواية، وينظر الإنصاف (٤/ ١٢٠)، الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٩٠).
(٦) ينظر: الفروع (١٠/ ٢٩١)، الإنصاف (٤/ ١٥٥).
(٧) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦).
(٨) ينظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦)، الإنصاف (٤/ ١٢٠)، الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٩٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٤٢)، المبدع شرح المقنع (٣/ ٢٧٨)، المغني (١٠/ ٤٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>