للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن علي كرم الله وجهه (١)، وأيضًا فإنه قد يعين ملكه فيه بالقسمة فكان أحق به كما لو أسلم وهو في يده يعين حقه بالإسلام (٢).

فإن قيل: أخذه منه يؤدي إلى تنفيرهم عن الإسلام ولهذا أقررناهم على نكاح بلا ولي ولا شهود؛ لئلا يؤدي إلى تنفيرهم وهذا معدوم ههنا (٣).

قيل: ما هو معدوم؛ لأنه لا يمتنع الرجوع لعلة أخرى وهو أن من أثبت الرجوع أثبته بقوم وألا يمكنه الرجوع بالبدل الذي عاوض عليه؛ لأنه عاوض الغانمين عما ثبت حقه في الغنيمة وذلك العوض في أيديهم وإنما يرجع بقيمة ما حصل في يده بعوض؛ لأنه عاوض الغانمين عما يجب حقه في الغنيمة بذلك فلا يمكنه الرجوع بالبدل الذي عاوض عليه ولا بقيمته؛ لأن ذلك في يد جميع الغانمين، وإنما يرجع بقيمة ما حصل في يده فوجب أن يسقط حق الرجوع عن العين كالشقص (٤) المشهور لما لم يمكن الرجوع بعوضه ولا بقيمة عوضه وهو البضع (٥) سقط حق الشفيع من العين، وفارق هذا إذا كان الشقص مبيعًا؛ لأنه يمكنه الرجوع بعوضه أو بقيمته فلهذا ثبت له الفسخ (٦).


= وأخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (٢٧٩٩)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٣٣٥١) من طريق رجاء بن حيوة، أن أبا عبيدة بن الجراح، كتب إلى عمر بن الخطاب فيما أحرز المشركون، ثم ظهر المسلمون عليهم بعد قال "ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به ما لم يقسم".
(١) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير رقم (١٣٤) من طريق قتادة قال: قال علي: "إن وجده صاحبه في يد رجل قد ابتاعه فهو أحق به بالثمن، وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة". ليس له مسَوَّغ شرعي وقد شاع هذا اللفظ في المتأخرين وغلب في عبارات الرافضة والجهّال.
(٢) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣)، الروض المربع (ص ٢٩٧).
(٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٨)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٢)، التلقين (١/ ٩٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٣ - ٤٧٤).
(٤) الشقص: بكسر الشين قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء تقول أعطيته شقصًا من ماله، والشقيص: الشريك.
ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٣٥)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢١٣).
(٥) البضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معا، وعلى الفرج.
ينظر: النهاية في غريب الحديث (مادة: بضع)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٢٧).
(٦) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣)، الأحكام السلطانية (١/ ١٤٥)، الروض المربع (ص ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>