(١) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في السير رقم (١٣٤) من طريق قتادة قال: قال علي: "إن وجده صاحبه في يد رجل قد ابتاعه فهو أحق به بالثمن، وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة". ليس له مسَوَّغ شرعي وقد شاع هذا اللفظ في المتأخرين وغلب في عبارات الرافضة والجهّال. (٢) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣)، الروض المربع (ص ٢٩٧). (٣) ينظر: المبسوط (١٠/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٨)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٩٢)، التلقين (١/ ٩٢)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٣ - ٤٧٤). (٤) الشقص: بكسر الشين قال أهل اللغة: هو القطعة من الأرض والطائفة من الشيء تقول أعطيته شقصًا من ماله، والشقيص: الشريك. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٣٥)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢١٣). (٥) البضع: يطلق على عقد النكاح والجماع معا، وعلى الفرج. ينظر: النهاية في غريب الحديث (مادة: بضع)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٢٧). (٦) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣)، الأحكام السلطانية (١/ ١٤٥)، الروض المربع (ص ٢٩٧).