للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد بينا هذا في مسألتين:

أحدهما: إذا لحق المدد بعد تقضي الحرب هل يشاركون في الغنيمة.

والثانية: إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم هل يحد (١).

ووجه الرواية الثانية: أن النبي رجع في ناقته العضباء بغير عوض ولم يكن له وجه إلا أن الكفار لم يحوزوها إلى دار الحرب فلم يثبت ملكهم (٢)

والجواب: عنه: ما قد تقدم وهو أنه لم يرجع لهذه العلة، وإنما رجع؛ لأن المرأة لم تأخذها بالقهر وإنما أخذتها على طريق التلصص لا تملكها بذلك؛ فلهذا رجع النبي فيها، ولأنه لو كان لما ذكروه، لكان النبي يستفصل هل أحرزت إلى دار الإسلام أم لا؟ (٣).

واحتج: بأن يد الإمام ثابتة على دار الإسلام فملككم غير مستقر؛ لجواز ظهور الإمام (٤).

والجواب: أن القهر والاستيلاء قد وجد من جهتهم وظهور الإمام مظنون فيجب أن يحصل الملك ولا يطرح ما هو موجود متحقق بهزيمة (٥).

واحتج: بأن المسألة مبنية على أن أموال المشركين لا تملك إلا بالحيازة إلى دار الإسلام أو القسمة (٦).

والجواب: أنا قد أفسدنا هذا الأصل وتكلمنا عليه (٧).


(١) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٢) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١).
(٣) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢١).
(٥) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣).
(٦) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٢).
(٧) ينظر: الهداية على مذهب أحمد (١/ ٢١٤)، المغني (٩/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>