للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويملكوا علينا بالبيع والاحتشاش (١) كذلك ههنا (٢).

فإن قيل: إنما جاز/ أن تملك عليهم؛ لأنه سبب مباح وليس كذلك ملكهم علينا؛ لأنه سبب محظور ولا يملكوا به علينا (٣).

قيل: الأسباب المحظورة يجوز أن يقع بها الملك كالمبتاع على سوم (٤) غيره، وعند أذان الجمعة عندهم، ووطي الأب جارية ابنه إذا علقت (٥)، وكذلك وطئ الشريك، وكذا إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فأخذ أموالهم غصبًا فإن ذلك محظور ويملك (٦).

فإن قيل: لا نسلم ذلك ونقول: لا يملكه بالغصب دللنا عليه بقصة المغيرة بن شعبة فمنازعتهم رد للنص.

فإن قيل: المحظور: الوطئ، وذلك لا يملك به وإنما يملك بالعلوق وهو من فعل الله تعالى فلا يوصف بالحظر.

قيل: يملك بالعلوق من وطئه فالوطيء أحد السببين كالإيجاب ويتم بالعلوق كما يتم الإيجاب بالقبول (٧).

فإن قيل: فعندكم لا يصح البيع عند النداء ولا بيع الحاضر للبادي (٨)؛ لكونه


= ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (١/ ٨١٩)، مقاييس اللغة (٥/ ٢٨٣)، الهداية على مذهب أحمد (١/ ٣٢٤)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٢٤٣)، المغني (٥/ ٤١٦).
(١) الاحتشاش: هو أخذ الحشيش، افتعال من الحش.
ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣١٣)، لسان العرب (٦/ ٢٨٢).
(٢) ينظر: المغني (٨/ ٤٤٧)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٩). المبسوط (١٠/ ١٦٤).
(٣) ينظر: المجموع (١٩/ ٣٤٧)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٩٤)، نهاية المطلب (١٧/ ٤٩١).
(٤) السوم: عرض السلعة على البيع.
ينظر: تهذيب اللغة (مادة: سوم)، (١٣/ ٧٥)، لسان العرب (مادة: سوم) (١٢/ ٣١٠).
(٥) يقولون: علقت المرأة: حبلت، العلوق: التي قد علقت لقاحًا. وقال أبو الهيثم: العلوق: ماء الفحل. والعلوق: الحبل.
ينظر: العين (١/ ١٦٤)، تهذيب اللغة، (١/ ١٦٣).
(٦) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ١٢)، تحفة الفقهاء (٣/ ٣٠٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٩).
(٧) ينظر: شرح الزركشي (٣/ ٤٤٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٢٩).
(٨) وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلع فيعرفه السعر ويقول أنا أبيع لك. والبادي ههنا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>