للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل عليه ما روى أبو إسحاق الفزاري (١) في كتاب السير (٢) بإسناده عن تميم ابن طرفة (٣) قال: وجد رجل مع رجلٍ ناقةً له فارتفعا إلى النبي ، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال رسول الله : "إن شئت خذها بما اشتراها، وإن شئت فدع" (٤).

وهذا نص؛ لأنهم لو لم يملكوها لردها عليه بغير ثمنٍ، وهذا لا يمكن تأويله على وجوب قيمة في بيت المال ليلًا يفسخ البيع والقسمة؛ لأنه قال: "إن شئت خذها بما اشتراها".

فخيره بين الأخذ ورد الثمن، والقيمة قد تزيد على الثمن وتنقص منه فلا يصح حمله على القيمة في بيت المال؛ لأجل ذكره للثمن الذي اشتراها به.

ويدل عليه: أن كل طائفتين جاز أن تملك إحداهما على الأخرى بالقهر، جاز أن تملك الأخرى عليها به كالروم والترك وعكسه الطائفتان من المؤمنين أعني أهل البغي وأهل العدل فإن نازعوا الأصل.


(١) سبقت ترجمته ص ٢١٤.
(٢) لم اجد هذا الحديث في السير لأبي إسحاق الفزاري.
(٣) هو تميم بن طرفة الطائي المسلي الكوفي، وثقه النسائي، وابن سعد والعجلي. وقال أبو حسان الزيادي، ومحمد بن عبد الله الحضرمي مات سنة (٩٤ هـ) وقال أبو بكر بن أبي عاصم سنة (٩٥ هـ). روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٣٣١، ٣٣٢)، الطبقات الكبرى (٦/ ٢٩٤)، الثقات للعجلي (١٧٨).
(٤) أخرجه أبو داود في المراسيل رقم (٣٣٩)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٩٣٥٨)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٣٣٦٤)، والطحاوي في شرح المعاني رقم (٥٢٨٢)، (٥٢٨٣)، والبيهقي في الكبرى رقم (١٨٢٥٣)، (١٨٢٥٤)، وابن المنذر في الأوسط رقم (٦٥٨٨) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة مرسلا.
وقال البيهقي عقب تخريجه لهذا الحديث: قال الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي عنه: تميم بن طرفة لم يدرك النبي ولم يسمع منه، والمرسل لا تثبت به حجة؛ لأنه لا يدرى عمن أخذه. اهـ.
وقد روي موصولا؛ أخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٨٣٣)، (٢٠٦٤) من طريق سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة مرفوعًا به.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٨/ ٣٤٦): ووصله الطبراني بذكر جابر بن سمرة فيه بإسنادين، في أحدهما الحجاج بن أرطاة، والراوي عنه سويد بن عبد العزيز، وفي الآخر ياسين الزيات والثلاثة ضعفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>