للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يتترسوا به (١).

واحتج: بأنه لو وجبت الكفارة بقتلهم لم يختلف أن يعلمهم مسلمين أو لا يعلمهم، كما لو كانوا في دار الإسلام، فلما لم يجب إذا لم يعلم كذلك إذا علم كأطفالهم ونسائهم (٢).

والجواب: أنا هكذا نقول، وأنه لا يختلف بين أن يعلمهم أو لا يعلمهم، وبينا الفرق بين أطفالهم ونسائهم وبين مسألتنا؛ فلا وجه لإعادته (٣).

واحتج بأنا لو قلنا: تضمن بالكفارة. أدى ذلك إلى الكف عن قتالهم، وبنا حاجة إلى ذلك (٤).

والجواب: أن هذا لا يمنع الضمان كما لو أصاب مسلمًا لم يتترس به وهو واقف في صف المشركين قد أسلم فإنه يضمنه وإذا أدى إلى الكف عن قتالهم (٥).

واحتج بأنه لما لم يضمنه بالدية لم يضمنه بالكفارة، مع كونه بمنزلة يستحق للكفارة (٦).

والجواب: أن الكفارة تجب بفعله وإن كان مأمورًا به، ألا ترى أن الحالف يؤمر بالحنث، وتجب الكفارة، ولا يجوز أن نأمره بقتل، ونوجب عليه دية، فلما كان مأمورًا ههنا بقتلهم امتنع إيجاب الدية (٧).


(١) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ١٢٥)، الإنصاف (٤/ ١٢٩)، الإقناع (٤/ ١٦٨).
(٢) ينظر: السير الصغير (ص ١٣٥)، المبسوط (١٠/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠١).
(٣) ينظر: المبدع (٧/ ٢٠١)، الإنصاف (٤/ ١٢٩)، الإقناع، (٤/ ١٦٩).
(٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠١)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٠).
(٥) ينظر: المحرر في الفقه (٢/ ١٢٤)، المبدع (٧/ ٢٠١)، الإنصاف (٤/ ١٢٩)، الإقناع (٤/ ١٦٩).
(٦) ينظر: السير الصغير (ص ١٣٥)، المبسوط (١٠/ ٦٥)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠١)، الهداية شرح بداية المبتدي (٢/ ٣٨٠).
(٧) ينظر: الإنصاف (٤/ ١٢٩)، الإقناع (٤/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>