للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين ويخبر عن أمرهم فيستحل دمه (١)، وكذلك نقل الميموني (٢) عنه: لا نقتل شيخًا لا يعدو علينا ولا يقاتل؛ فإن قاتل قتل، وكذلك كل من عدا بالسلاح من صغيرٍ وكبيرٍ أو امرأةٍ (٣)، وبهذا قال مالك (٤)، وأبو حنيفة (٥).

وللشافعي في ذلك قولان: أحدهما مثل قولنا (٦)، والثاني: يقتلون (٧).

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند" بإسناده عن ابن عمر قال: مر رسول الله يوم فتح مكة بامرأةٍ مقتولةٍ فقال: ما كانت هذه تقاتل! ثم نهى عن قتل النساء والصبيان (٨)، فنبه على العلة المانعة من قتلها، وهي أنها لا تقاتل، وهذه العلة موجودة في الشيخ الفاني وأصحاب الصوامع (٩).


(١) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المغنى (٩/ ٣١٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٥٤٩)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤/ ١٢٩).
(٢) سبقت ترجمته ص ١٨٥.
(٣) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: المغنى (٩/ ٣١٣)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٤/ ١٢٩).
(٤) ينظر: المدونة (١/ ٤٩٩، ٥٠٠)، التلقين (١/ ٩٣)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٦٦، ٤٦٧).
(٥) ينظر: المبسوط، (١٠/ ٦٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٠١)، الهداية شرح بداية المبتدي، (٢/ ٣٨٠، ٣٨١).
(٦) ينظر: الأم (٤/ ٢٥٢ - ٢٥٤)، الحاوي الكبير (١٤/ ١٨٣، ١٨٤)، (١٤/ ٣١٠)، نهاية المطلب (١٧/ ٤٥٤ - ٤٥٧)، المجموع (١٩/ ٢٩٦).
(٧) ينظر: الحاوي الكبير (١٤/ ٣١٠)، التنبيه (ص ٣٣٢)، نهاية المطلب (١٧/ ٤٦٣)، الوسيط في المذهب (٧/ ٢٠)،
روضة الطالبين (١٠/ ٢٤٣، ٢٤٤)، المجموع (١٩/ ٢٩٦).
(٨) أخرجه أحمد في المسند رقم (٥٩٥٩)، فقال: حدثنا حسين، حدثنا شريك، عن محمد بن زيد، عن نافع عن ابن عمر قال: … فذكره. وأخرجه الطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر رقم (٨٧) عن موسى بن داود، عن شريك به.
قال الدارقطني في العلل (١٢/ ٣٣٩): "ورواه شريك، وقد اختلف عنه؛ فرواه أبو داود الحفري عن شريك، عن محمد بن عمرو، عن نافع، عن ابن عمر ووهم فيه، ورواه موسى بن داود، ومحمد بن أبان، عن شريك، عن محمد بن زيد العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وذلك وهم، والصحيح: عن شريك، عن زيد بن محمد، عن نافع". اهـ.
والحديث أصله في الصحيحين بدون تحديد هذه الغزوة بفتح مكة؛ فأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب قتل الصبيان في الحرب رقم (٣٠١٤)، وباب قتل النساء في الحرب رقم (٣٠١٥)، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب رقم (١٧٤٤)، بلفظ: إن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي مقتولة، "فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان".
(٩) ينظر: المبسوط (١٠/ ١٣٧)، العدة شرح العمدة (ص: ٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>