(٢) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٤٩)، المغني (١٠/ ٤٤١)، شرح الزركشي (٣/ ١٨٢). (٣) ينظر: شرح السير الكبير (٣/ ٤٥٨)، المبسوط (١٠/ ٧٤)، كفاية النبيه في شرح التنبيه (١٦/ ٤٧٧). (٤) الهبة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض، فإذا كثرت سمي صاحبها وهابا، ووهب لك الشيء يهبه وهبا ووهبا -بالتحريك- وهبة، والاسم الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما، ولا يقال وهبكه، ووهبت له هبة وموهبة ووهبا ووهبا إذا أعطيته. ينظر: لسان العرب، والصحاح. (٥) الخراج لغة: من خرج يخرج خروجا أي برز والاسم الخراج، وأصله ما يخرج من الأرض. والجمع أخراج، وأخاريج، وأخرجة. واصطلاحا: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال، وهو يجب على أهل الذمة كالجزية، ويصرف في مصارف الفيء. ويخالف الخراج الجزية في أن الخراج يوضع على الأرض، والجزية توضع على الرءوس، والجزية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر. ينظر: المصباح المنير (١/ ١٦٦)، مختار الصحاح (١/ ٨٩)، الأحكام السلطانية (ص ١٥٣)، غريب الحديث للقاسم بن سلام (٣/ ١٤٢) غريب الحديث للخطابي (٣/ ٥٥). (٦) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٤٩)، المغني (١٠/ ٤٤١)، شرح الزركشي (٣/ ١٨٢).