للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القهر، وفيه إحراز من السلب؛ لأنه يختص به القاتل، وكذلك ما غنمه المشركون من أموال المسلمين، ثم ظهر عليهم المسلمون، وأدركه صاحبه أنه أحق به غير مخموس؛ لأنه يختص بصاحبه، ولأن الخمس المتعلق بالمال لا يختلف حكمه بإذن الأئمة وعدمه، كخمس الركاز (١) (٢).

واحتج المخالف: بما روى أبو بكر بإسناده عن المغيرة بن شعبة (٣) أنه صحب قومًا من المشركين، فوجد منهم غفلة، فقتلهم، وأخذ أموالهم، وجاء بها إلى النبي ، فأبى أن يقبلها (٤) (٥).

والجواب: (٦) ..........................

واحتج: بأن ما أخذ من دار الحرب بغير ظهرٍ للإمام أو جماعة لهم منعة فلا خمس فيه دليله المباحات (٧).


= ينظر: مختار الصحاح (١/ ٥٨)، الصحاح (٦/ ٢٣٠٢)، المغني (٩/ ٣٢٨).
(١) الركاز: قطع من ذهب وفضة تخرج من المعدن، أو دفين الجاهلية وكأنما ركز في الأرض ركزًا. وفيه الخمس، وهو. ينظر: العين (٥/ ٣٢٠)، تهذيب اللغة (١٠/ ٥٦).
(٢) ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤٤٩)، العدة شرح العمدة (١/ ٦٤٧).
(٣) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الأمير أبو عيسى، من كبار الصحابة أولي الشجاعة والمكيدة، مات سنة (٥٠ هـ)، وله (٧٠) سنة. وله في الصحيحين: (١٢) حديثا.
ينظر: سير أعلام النبلاء (٣/ ٢١ - ٣٢)، تهذيب الكمال (٢٨/ ٣٦٩ - ٣٧٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في إتحاف الخيرة المهرة (٤٤٠٥/ ١)، وأحمد في مسنده رقم (١٨١٥٣)، والنسائي في الكبرى رقم (٨٦٨٠)، والطبراني في الكبير رقم (١٠٧٦)، أربعتهم من طريق أبي معاوية الضرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة . وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ رجاله ثقات رجال الشيخين.
والحديث أصله عند البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط رقم (٢٧٣١) من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في قصة الحديبية، وفيه: وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي : "أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٤١): "وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من حديث المغيرة بن شعبة نفسه بإسناد صحيح" أهـ. إشارة منه إلى الحديث الذي معنا.
(٥) ينظر: المبسوط (١٠/ ٧٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٨).
(٦) سقط في الأصل ويقدر بخمس كلمات.
(٧) المبسوط (١٠/ ٩٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>