للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عباس قال: كان ينتبذ لرسول الله فيشربه يومه ومن الغد، فإذا كان يوم الثالث وأمسى عنده شيء أهراقه، وأمر به فأهريق" (١)، وهذا أيضًا يدل على أنها حد؛ لأنه كان يمنع منه بعد الثلاث على الدوام (٢).

وروى إسماعيل قال: حدثنا الحارث بن مسلم (٣) عن المبارك بن فضالة (٤) عن عبد الله بن مسلم بن يسار (٥) عن أبيه (٦) أنه وصف حديث نوح حين خاصمه الشيطان في شجر الكرم حتى صار إلى أن جعل له الثلثين ولنوح الثلث قال له: أحسنت وأنت محسبان هو له، لك عنبًا وزبيبًا وعصيرًا ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو له" (٧)، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه (٨).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٣/ ١٥٨٩) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي عمر، عن ابن عباس، قال: "كان رسول الله ينقع له الزبيب، فيشربه اليوم، والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى، أو يهراق" كتاب الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا، رقم (٢٠٠٤)، وأخرجه بنحوه الإمام أحمد بسنده في مسنده برقم (١٩٦٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ٧٦)، وأبو داود في سننه (٣/ ٣٣٥) رقم (٣٧١٣)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١١١) رقم (١٢٦٢٤).
(٢) ينظر الكافي في فقه أحمد (٥/ ١٠٥)، المغني (٩/ ١٧٠)، شرح الزركشي (٦/ ٣٩٥).
(٣) لم أقف علي ترجمته.
(٤) هو مبارك بن فضالة بن أبي أمية، أبو فضالة، البصري جالس الحسن ١٣ سنة، ضعفه ابن معين، وابن حنبل، والنسائي، وقال ابن المديني: صالح، وقال أبو زرعة: يدلس كثيرا، فإذا قال: حدثنا، فهو ثقة، توفي سنة (١٦٥ هـ).
ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٨)، سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٨١).
(٥) عبد الله بن مسلم بن يسار. أدرك أنس بن مالك، روى عنه أهل البصرة، أبوه مولى طلحة بن عبيد الله. ينظر: الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (٦/ ١٣٦)، التاريخ الكبير (٥/ ١٩١).
(٦) هو مسلم بن يسار البصري، ويقال: المكي أبو عبد الله الفقيه روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه).
روى عن أبيه، وابن عباس، وابن عمر ، روى عنه: ابنه عبد الله، وثابت البناني، ويعلى بن حكيم. قال العجلي، وأحمد: ثقة، وقال ابن سعد: ثقة فاضل عابد ورع، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١٠٠ هـ)، وقيل سنة (١٠١ هـ). تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٥١، ٥٥٢)، تهذيب التهذيب (١٠/ ١٤٠).
(٧) لم أقف على هذه الرواية.
(٨) شرع من قبلنا شرع لنا مالم يثبت نسخه، من الأدلة الإجمالية المختلف في الاحتجاج بها عند الفقهاء.
ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٣/ ٤٩٧)، التبصرة (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>