(٢) ينظر: المراجع السابقة. (٣) أورده بهذا اللفظ البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم، فأخطأ خلاف الرسول من غير علم قبل (٩/ ١٠٧) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب رد الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم (١٧١٨) من حديث عائشة ﵂ بلفظ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد". (٤) ينظر: فتح القدير (٣/ ٩١)، المحيط البرهاني (٨/ ٣٦٩). (٥) ينظر: المغني (١٣/ ٣٩١)، الشرح الكبير على متن المقنع (٣/ ٥٦٩). (٦) ينظر: المبسوط، للسرخسي (١٢/ ٣٠)، فتح القدير (٦/ ٢٣). (٧) ينظر: المغني (٩/ ٤٥٧)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٤١/ ١٦٣).