للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فعندكم يطهر بمضي الزمان، ومعنى آخر وهو أكل الطعام الطاهر (١).

قيل: أكل الطعام إنما هو لحفظ الحياة، والطهارة تحصل بانقطاع الرائحة (٢).

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١] وهذا عام (٣).

والجواب: أنا نحمله على غير مسألتنا (٤).

واحتج: بأنها من بهيمة الأنعام أشبه غير الجلالة (٥).

والجواب: أن المعنى هناك أنه يطهر بالذكاة وليس كذلك ههنا؛ لأنه محكوم بنجاسة بوله وروثه أشبه سباع البهائم وجوارح الطير، ونقول: المعنى هناك أنه غير ممنوع منه وهذا ممنوع لأجل رائحة النجاسة وكان محرمًا (٦).

دليله: الماء المتغير، وإن قاسوا عليه إذا كان يسيرًا لا يؤثر في رائحتها فلا يجوز اعتباره بالكثير الذي يغير (٧).

بدليل: أنهم لا يكرهون أكلها في تلك الحال ويكرهون هناك؛ لأجل تأثير النجاسة عليها وعلى أن أصحاب الشافعي في قوانين الضبع وبين سائر السباع بأن الضبع يخلط بأكل النجاسات النبات، وغيره جميع أكله ذلك (٨) وكما قال أبو حنيفة في العقعق (٩) يباح؛ لأنه يخلط مع الجيفة التمر (١٠).


(١) ينظر الجوهرة النيرة (٥/ ٢٧٩)، الدر المختار (٦/ ٣٤٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠) المبدع شرح المقنع (١/ ١٩٤)، شرح الزركشي (١/ ١٧).
(٢) ينظر: الشرح الكبير (١/ ٣١١)، الحاوي (١٥/ ١٤٧)، المجموع (٩/ ٣٠).
(٣) ينظر: المبسوط (١١/ ٢٥٦)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، الذخيرة (٤/ ١٠٤).
(٤) ينظر: المغني (٩/ ٤١٤)، الإنصاف (١٠/ ٣٦٧).
(٥) ينظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، والذخيرة (٤/ ١٠٤)، الحاوي (١٥/ ١٤٧).
(٦) ينظر: الشرح الكبير (١/ ٢٩٣)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٦)، المبدع شرح المقنع (١/ ١٩٤).
(٧) ينظر: الإنصاف (١/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ٣٨) مطالب أولي النهى (١/ ٣١).
(٨) ينظر: المجموع (٩/ ٩)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٠).
(٩) العقعق: وهو طائر فيه سواد وبياض ضخم طويل المنقار وهو من طير البر.
ينظر: المخصص (٢/ ٣٢٨)، تهذيب اللغة (١/ ٣).
(١٠) ينظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٢٩٠)، البحر الرائق (٨/ ١٩٥)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>