(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص ٢٧٢) رقم (١٠٧١)، الفروع وتصحيح الفروع (١٠/ ٣٧١)، المبدع شرح المقنع (٨/ ٧)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٨). (٣) ينظر: النتف في الفتاوى (١/ ٢٣٢)، بدائع الصنائع (٥/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٠٤). (٤) ينظر: التنبيه (ص ٨٣)، الوسيط في المذهب (٢/ ٦٩٣)، المجموع (٩/ ١٥). (٥) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، (٢/ ٩٢٢)، ومواهب الجليل (٣/ ٢٣١). (٦) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (١٨٢٨)، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم (١٢٠٠)، كلاهما عن سالم، قال: قال عبد الله بن عمر ﵄: قالت حفصة: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور". (٧) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٥٤)، المغني (٩/ ٤٠٦)، العدة شرح العمدة (ص ٤٨٨)، المجموع (٩/ ١٦). (٨) ينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢/ ٩٢٢)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣١). (٩) ينظر: الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٥٤)، المغني (٩/ ٤٠٦)، العدة شرح العمدة (ص: ٤٨٨)، المجموع (٩/ ١٦).