للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قاله النبي فهو كما قاله (١)، هذا يدل على تحريمه، ولأن ابن عرس من سباع الهوام (٢) والسباع محرمة بدلالة سباع الوحش، ولأنه لا ذكر لهما في الشرع بإباحة، ولا عرف للعرب في ذلك منقول، فيجب رده إلى أقرب الأشياء به شبهًا، ووجدنا أن ابن عرس قد أخذ شبهًا من السنور (٣) في أنه يفرس بنابه الفار والطيور، وشبها من الفار في الخلقة وكلاهما محرم وكذلك القنفذ له شبه بالفار في ذنبه ورأسه وله شوك يجرح به (٤). واحتج المخالف بأنه يضمن بالجزاء أو يطهر بالذكاة فهو كالضبع (٥).

والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن من أصلنا أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة، ولا يضمنه المحرم إلا السمع والثعلب، على خلاف في المذهب هل يضمن بالجزاء إن قلنا أنه محرم (٦).


(١) لم أقف عليه في مسائل صالح، وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب في أكل حشرات الأرض، رقم (٣٧٩٩)، وأحمد في مسنده رقم (٨٩٥٤)، والبيهقي في السنن الكبري رقم (١٩٤٣١)، قال القفال: إن صح الخبر فهو حرام، وإلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه، وقال غيره: هذا الشيخ مجهول، فلم نر بقبول روايته، انتهى. وقد أخرجه أبو داود من حديث عيسى بن نميلة بالنون، عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فذكره، قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي: فيه ضعف ولم يرو إلا بهذا الإسناد. تلخيص الحبير (٤/ ٢٨٦).
(٢) الهوام: جمع هامة، والهوام: الحيات وكل ذي سم يقتل سمه، وأما ما لا يقتل ويسم فهو السوام، مشددة الميم، لأنها تسم ولا تبلغ أن تقتل مثل الزنبور والعقرب وأشباهها. ينظر: القاموس المحيط (١/ ٤٨٠)، لسان العرب (١٢/ ٦٢١).
(٣) سنور: مفرد وجمعه سنانير: وهو حيوان أليف من الفصيلة السنورية متعدد الأنواع يصطاد الفئران. ينظر: معجم اللغة العربية (٢/ ١١١٩).
(٤) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٥٥٨)، المغني (٩/ ٤٠٦)، العدة شرح العمدة (ص: ٤٨٨)، الشرح الكبير (١١/ ٧٢)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٨).
(٥) ينظر: التاج والإكليل (٣/ ٢٣٠)، المجموع (٩/ ١٠)، الوسيط (٧/ ١٦٤).
(٦) ينظر: المغني (٩/ ٤٠٦)، العدة شرح العمدة (ص: ٤٨٨)، الشرح الكبير (١١/ ٧٢)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>