(٢) أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب ﵁ في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة (١٥٧٣)، وابن ماجه من حديث عمر وعائشة ﵃ في كتاب الزكاة، باب من استفاد مالا رقم (١٧٩٢)، والدارقطني من حديث ابن عمر ﵄ في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة بالحول رقم (١٨٨٩)، والبيهقي في الكبرى كتاب الزكاة، باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رقم (٧٢٧٤). قال الزيلعي: والحديث صحيح. وفيه عاصم، والحارث. فعاصم: وثقه ابن المديني، وابن معين، والنسائي. وتكلم فيه ابن حبان، وابن عدي، ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. وقال ابن الملقن: رواه أبو داود والبيهقي من رواية الحارث الأعور عن علي والحارث هذا وهاه الجمهور. ينظر: نصب الراية (٢/ ٣٢٩) مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري، (٢/ ٨٧) خلاصة البدر المنير لابن الملقن (١/ ٢٩١). (٣) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٦٠٤)، الإنصاف (٤/ ٢٢٨). (٤) ينظر: البحر الرائق (٥/ ١٢١)، الدر المختار (٤/ ٢٠١). (٥) ينظر: الشرح الكبير (١٠/ ٦٠٥)، الإنصاف (٤/ ٢٢٨)، الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٣٥٥). (٦) ينظر: تبيين الحقائق (٣/ ٢٧٩)، الدر المختار (٤/ ٢٠١).