للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للقتال كالسلاح نص عليه في رواية الأثرم (١)، وإبراهيم بن الحارث (٢) (٣) وقال أبو حنيفة (٤) ومالك (٥)، والشافعي (٦): لا يحرق شيء من رحله.

دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عمر بن الخطاب عن النبي قال: "من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه" (٧).

وروي أيضًا عن عمرو بن شعيب (٨) عن أبيه (٩) عن جده (١٠) أن رسول الله وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوه سهمه (١١).

فإن قيل: فالظاهر مطرح؛ لأنه ضربه ومنعه السهم وعندكم لا يجب ذلك (١٢).

قيل: أما الضرب على وجه التعزير فقد نص عليه في رواية الأثرم وإبراهيم بن


(١) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٢٥٩)، المغني (٩/ ٣٠٥)، الإنصاف (٤/ ١٨٥).
(٢) سبقت ترجمته ص ٣٤٣.
(٣) لم أقف على الرواية، وينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص (٢٥٩)، المغني (٩/ ٣٠٥)، الإنصاف (٤/ ١٨٥).
(٤) ينظر: المبسوط (١٠/ ٥٠) والسير الصغير (ص: ١٢٠).
(٥) ينظر: التلقين في الفقه المالكي (١/ ٩١)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢/ ١٥٨).
(٦) ينظر: المجموع (١٩/ ٣٣٧)، التنبية (ص: ٢٤٦)، جواهر العقود (١/ ٣٨٨).
(٧) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال رقم (٢٧١٣) والترمذي في أبواب الحدود، باب ما جاء في الغال ما يصنع به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه رقم (١٤٦١) وابن أبي شيبة في كتاب الحدود، في الرجل يؤخذ وقد غل، ما عليه؟ رقم (٢٨٦٩٠)، وقال الحاكم حديث صحيح ووافقه الذهبي رقم (٢٥٨٤)، وضعفه ابن القيم في شرح سنن أبي داود (٧/ ٣٨١)، وضعفه الطحاوي كما في الفتح (٦/ ٢١٧)، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف. ينظر: تلخيص الحبير (٤/ ٢٢٠).
(٨) سبقت ترجمته ص ٩٢.
(٩) سبقت ترجمته ص ٤٠٤.
(١٠) سبقت ترجمته ص ٤٨٥.
(١١) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في عقوبة الغال رقم (٢٧١٥) والحاكم في كتاب قسم الفيء، والأصل من كتاب الله ﷿ رقم (٢٥٩١)، والحاكم: (٢/ ١٣١)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ١٠٢)، كتاب السير: باب لا يقطع من غل في الغنيمة ولا يحرق متاعه، وقال الحاكم: حديث غريب صحيح ولم يخرّجاه، ووافقه الذهبي، وله طريق آخر رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، من حديث أبي واقد صالح.
(١٢) ينظر: المبسوط (١٠/ ٥٠) والسير الصغير (ص: ١٢٠)، الذخيرة (٣/ ٤٢٠)، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٤٧٢ - ٤٧٣)، المجموع (١٩/ ٣٣٧)، جواهر العقود (١/ ٣٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>