(٢) ينظر: الحاوي الكبير (١٤/ ١٧٩)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ١٥٤). (٣) لم أقف على هذه الرواية، وينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤١٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٢٢). المغني (١٠/ ٣٩٦)، شرح الزركشي (٣/ ١٧٨). (٤) وفيه قول آخر أنه يحرم قتله، ويخير بين الخصال الثلاث الباقية المن والفداء والاسترقاق، وهو القول الثاني للشافعي؛ لأنه إذا جاز المن عليه في حال كفره ففي حال إسلامه أولى؛ لأن الإسلام حسنه يقتضي إكرامه والإنعام عليه من أجلها؛ ينظر: الشرح الكبير لابن قدامة (١٠/ ٤١٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٤/ ١٢٢). المغني (١٠/ ٣٩٦)، شرح الزركشي (٣/ ١٧٨). (٥) أخرجه مسلم في كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، رقم (١٦٤١) من حديث عمران بن حصين ﵁. (٦) ينظر: الحاوي الكبير (١٤/ ١٧٩)، البيان في مذهب الشافعي (١٢/ ١٥٤)، روضة الطالبين (١٠/ ٢٥٢).