ينظر: الترمذي في سننه كتاب الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر رقم (١٤٤٤). (١) ينظر: ينظر: المغني (٩/ ١٦٨) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص ٥٤٢). (٢) للشافعية في كيفية استيفاء الحد من المحدود في الخمر قولان: الأول: أنه يضرب بالنعال، والأيدي، وأطراف الثياب، وهذا قول أكثر الشافعية. الثاني: أنه يضرب بالسوط، وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي والغزالي، وقد تأول أصحاب هذا القول حديث عبد الرحمن بن أزهر، وحديث أبي سعيد بأن المحدود كان مريضا أو ضعيف الخلقة لا يقوى على الجلد. ينظر: الأم (٦/ ١٩٥)، الحاوي الكبير (١٣/ ٤١١)، التنبيه (ص ٢٤٧)، البيان للعمراني (١٢/ ٥٢٧). (٣) سبق تخريجه ص ١٦١. (٤) ينظر: المغني (٩/ ١٦٨)، البيان (١٢/ ٥٢٧)، رؤوس المسائل (٣/ ١٥٧٣). (٥) سبق تخريجه ص ١٤٦. (٦) ينظر: المغني (٩/ ١٦٨)، بداية المجتهد (٤/ ٢٢٧)، الذخيرة (١٢/ ٢٠٤). (٧) سبق تخريجه ص ١٥٢. (٨) ينظر: المغني (٩/ ١٦٨)، شرح الزركشي (٦/ ٣٨٠).