للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تشقير الحاجب والظهور به أمام الرجال الأجانب]

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم تشقير شعر الحاجب للمرأة والظهور به أمام الأجانب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتشقير الحاجبين جائز على الراجح، لأنه لم يرد نص يحرمه فيبقى على الأصل، إذ ليس هو من النمص المحرم، وليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، لكن لا يجوز فعله إذا قصدت المرأة الظهور به أما الرجال الأجانب، لأنها مأمورة بعدم إبداء زينتها لهم، كما سبق التنبيه عليه في الفتويين رقم: ١٩٩١٤، ١١٥٥٧٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>