ـ[هل يجوز بيع وشراء أجهزة الام بي ثري؟ وهي:أجهزة تحميل ملفات صوتية.. يمكن للمشترى أن يحمل عليها ـ ملفات أغاني وملفات دينية ـ الهدف من سؤالي هو: أنني أريد التجارة في الأجهزة ولكن لا أريد تحمل أوزار من يستمعون الأغاني عليها، فهل ينطبق عليها قول الله تعالى:(بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره) ؟.. والجهاز مثله مثل المسجل يمكن للإنس أن يستخدمه في الخير والشر كأي شيء في الدنيا..
وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع مثل هذه الأجهزة التي قد تستخدم في المباح وفي الحرام ببعها جائز إلا إذا علم أن المشتري سيستعملها في معصية الله تعالى؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم المنهي عنه بقول الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: ٢} .
ولا يجوز للمرء أن يبيع شيئاً لمن علم أنه سيستخدمه في المعصية، ولهذا يحرم بيع السلاح في الفتنة وبيع العنب لمن يتخذه خمراً.
أما إذا كنت لا تعلم هل سيستخدمها المشتري في المعصية أم لا، فالأمر على الإباحة، ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٨١٧، ١٠٣٧٣، ١٧٣٤٧، ٧٣٩٦٠، ٩٤٨٠١.
وننبهك إلى أن قول الله تعالى: بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ {القيامة: ١٤، ١٥} ليس متعلقاً بمسألتك ولا معناه كما ذكرت، بل معناه كما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي هو شهيد على نفسه عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكر؛ كما قال تعالى:{اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} . اهـ.