ـ[حدث خلاف بين رجل وزوجته فقال لها أنت طالق وكانت حاملا قد تبين حملها وقتئذ ثم بعد فترة ارتجعها ثم حدث خلاف آخر بينهما فقال لها أنت طالق وكانت حائضا عندئذ ثم ارتجعها ثم حدث خلاف ثالث بينهما، فقال وهو في حالة غضب ولكنه يعي ما يقول أنت طالق فهل له من مخرج أم أنها تكون قد بانت منه بينونة كبرى.
ولكم الشكر]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غيره،
وهذه المرأة قد بانت من زوجها بالطلقات الثلاث المذكورة في السؤال بينونة كبرى، أما الطلقة الأولى فلا إشكال في وقوعها، وأما الثانية في حال الحيض فإنه يقع الطلاق على الصحيح وتقدم في الفتوى رقم ٢٣٣١٨
وأما الثالثة التي في حالة غضب الزوج فتقع أيضا وتقدم في الفتوى رقم ١١٥٦٦
وعليه؛ فليس للزوج رجعة على زوجته إلا أن تتزوج بغيره ثم يطلقها وتعتد منه، فعندئذ يجوز له أن يتزوجها من جديد.