للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إخفاء أرباح الزوج وشراء شقة من ماله بغير إذنه]

[السُّؤَالُ]

ـ[وضعنا مبلغا من المال مع ناس يعملون بالتجارة، ويعطوننا أرباحا كي تكون حلالا، ولكني لا أخبر زوجي بالأرباح كلها، وأحافظ له عليها؛ لأنه إذا علم أننا جاءتنا فلوس كثيرة يزيد في مصاريفه وهو يعمل بإيطاليا، ويريد إذا أكمل مبلغا معينا نصف مليون مثلا أن يترك العمل نهائيا ويرجع البلد، وأريد أن أشتري شقة بهذا المال، وأكتبها باسمه ولكني سأقول له إن أمي هي التي اشترتها لنا، فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك التصرف في مال زوجك إلا بإذنه، فهذا المال ملك لزوجك ائتمنك عليه، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بما أذن فيه، ولا يغير من هذا الحكم كون زوجك يزيد في المصروفات إذا علم بذلك، بل الأولى أن تنصحيه بالاقتصاد والاعتدال في نفقته كلها، كما لا يغير هذا الحكم كونك ستشترين بالمال شقة وتكتبينها باسمه، كما لا يجوز أن تذكري له أن أمك هي من اشترت الشقة؛ لأن ذلك من الكذب المحرم؛ فيحرم عليك كل تصرف في مال زوجك دون إذن منه، والواجب عليك أن تخبريه بكل الأرباح التي تأتي من تجارته، ولا تخفي عليه من ذلك شيئا.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى رقم: ١١٧١١٥، ورقم: ١١٧٩٤٢. والفتوى رقم: ١١٨٢٢٢.

وننبهك إلى أنه لا تجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد غير المسلمين لمن لا يستطيع أن يقيم شعائر الدين، ولا يأمن على نفسه الوقوع في الفتنة، كما سبق بيانه في فتوانا رقم: ٢٠٠٧.

والله أعل م.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>