للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ما يترتب على من صلى بغير وضوء يعتقد أنه متوضئ]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من صلى بغير وضوء، وهو يعتقد أنه صلى على وضوء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا إعادة على من صلى متيقنا أنه على طهارة، ولو عارض يقينه ظن، استصحاباً للأصل الذي هو الطهارة المتيقنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن زيد: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً" متفق عليه.

أما إذا صلى معتقداً أنه على طهارة، ثم تبين له خلاف ذلك، وأنه كان على غير طهارة، فإن الإعادة واجبة عليه، لتبين أنه صلى محدثاً، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>