للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم لعن المرأة المتبرجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز لعن المتبرجات لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، علي رُؤُسُهنِّ كأسنمةِ البُختِ، العنوهُنَّ فإنهن الملعونات»

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحديث رواه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. والحديث صححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني، وضبط قوله: كأشباه الرجال بالحاء المهملة. وذكر أن الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى هذه السيارات المركوبة اليوم، وإلى ما يفعله بعض الرجال من إحضار نسائهم إلى المساجد متبرجات. وانظر السلسلة الصحيحة (٦/٤١١) .

وأما لعن المرأة المتبرجة، ولعن كل معين، ففيه خلاف بين الفقهاء، وجمهورهم على منع ذلك. وانظر الفتاوى التالية: ١٠٨٥٣، ٢١٤٥٣، ٨٥٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>