ـ[أنا لي أخت متزوجة من ابن عمتي ولديها منه بنت ٥سنوات وولد ٣سنوات وأختي لديها نسبة إعاقة بالرجل اليسرى وهي متزوجة منذ ٦سنوات وحاصلة على مؤهل فوق المتوسط وموظفة، أما بخصوص الزوج (ابن عمتي) فهو حاصل على الإعدادية فقط بعد ما كان أخبرنا أنه معه الدبلوم وهو عامل (ارزقي) ليس له عمل ثابت أو صنعة ثابتة وكان زواجهما غريبا فأختي كانت مصابة بنوع من المس وكانت تعالج في البلد _الصعيد- وكان والدي الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين مريضا وبعد وفاته ب ١٥ يوم وفي غفلة منا تم عقد القران بينهما وذلك لوجود إشاعة في ذلك الوقت عن غلو في سعر عقد القران ووجود تأمين، المهم تم عقد القران وأنا غير راض وأبديت رفضي ولكن الجميع لم يبال، ومنذ أن تزوجها وبدأت المعاملة تنقلب رأسا على عقب من سب وضرب وخلاف وتمت أول طلقة وردها وأنجبت أول طفلة ولسان حالنا يقول سيصلح حاله وخاب ظننا مع مرور الوقت والكثير من المشاكل والطفل الثاني وأيضا الطلقة الثانية وردها أيضا وهو دائم الحلف بالطلاق ولا يصلي ويدخن وأيضا كثير الكذب، وذات مرة ألقى عليها يمين الطلاق وحدث ولكنهما ذهبا إلى أحد الشيوخ وقال إنها ليست طلقة والآن هما يعيشان في جو من الضيق والمشاكل، وآخر مرة منذ أسبوع حلف عليها أن لا تذهب إلى بيت أمها فهل هذا يجوز وما رأيكم في هذا الزوج علما بأننا لم نبخل عليه بأي شيء وهو يريد من أختي أن تأخذ قرضا ربويا، وأيضا هناك نوع آخر فهي معوقة كما ذكرت وهناك أشخاص يدفعون مبلغ ٥٠٠٠ جنيه أو أكثر في مقابل استمارة يشتريها المعوق لشراء سيارة من الجمرك مجهزة للمعوقين بسعر منخفض ثم يأخذها هذا الشخص ويبيها بسعر أعلى فما رأيكم في هذا أيضا، وما الحل مع هذا الزوج الطماع الذي ينكر كل ما فعلناه ويقول هو من مالي مع أنه لا يعمل في كثير من الوقت ولا يسمع لنصيحة أحد، وهل يجوز لي أن أمنعها منه وأطلقها منه على الرغم من أنها تريد أن تحافظ على بيتها وتبذل كل ما في وسعها من أجل راحته وهو لا يبالى وينكر ذلك كله وأنا أخاف أن يجعلها تأخذ هذا القرض الحرام أو هذا الموضوع الآخر (السيارة) أو حتى أن تشترك في الجمعيات المتعارف عليها هنا في مصر وتقبض اسمها ويأخذ هو الفلوس بدون أي ضمانات ثم يحدث الطلاق الأخير وتخسر أختي كل شيء، وهناك شيء آخر هو دائم التهديد لها بأنه سوف يأخذ الأطفال معه سواء في حالة الطلاق أو من غيره، أفيدوني ماذا بوسعي أن افعل أفادكم الله ووفقكم الى ما يحبه ويرضاه
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.......]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في عدة فتاوى أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف ولا يجوز له سبها ولا ضربها لغير مسوغ، وهذا أمر معلوم عند المسلمين، ولا ينبغي له الحلف بالطلاق لما يترتب عليه من هدم للأسرة وضياع للأبناء.
كما لا يجوز له منع زوجته من زيارة أمها وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٧٢٦٠.
ولا يجوز لأختك طاعة زوجها في معصية الله عز وجل من الإقدام على قرض ربوي أو نحوه مما فيه غش أو كذب، ولو أدى ذلك إلى طلاقها، لكن لها أن ترفع أمرها إلى القاضي ولك ذلك بالوكالة عنها، ومطالبته بحقوقها، وإذا كانت أختك تفضل الصبر على زوجها وتحتسب الأجر في ما يصيبها منه، فليس لك منعها من ذلك، وليس لك منعها من زوجها أو عضلها منه إذا رضيت بالبقاء معه على هذه الحال، فقد نهى الله عز وجل الأولياء عن عضل مولياتهم بقوله: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:٢٣٢}