للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التسابق على الترشيح للخيل الفائزة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك بعض المسابقات عن سباق الخيل، يقوم فيه المتفرجون بالترشيح للخيل الفائزة، وتقام بآخر السباق اختيار الترشيحات ومطابقتها على الخيل الفائزة، وعليه يتم تسليم الجوائز للأشخاص الذين قامو بالترشيح، فهل الجوائز حرام، علماً بأن الشخص المرشح لا يدفع أي مال مقابل كوبونات الترشيح. وهل يتغير الحكم في حالة قدوم الأشخاص من مكان يبعد حوالي ١٣٠ كيلو عن مضمار السباق، فأرجو التفصيل؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز أخذ العوض على المسابقات إلا فيما أذن فيه الشرع، وقد اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام، إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود.

واختلفوا فيما عدا هذه الثلاثة مثل السباق على الأقدام والسباحة ونحو ذلك، وكما اختلفوا في بذل العوض في المسابقات الدينية، كالمسابقة على حفظ القرآن الكريم وحفظ مجموعة من الأحاديث النبوية ونحو ذلك، فذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه، أما غير ذلك من المسابقات التي لا منفعة فيها في الدين والدنيا، فلا يجوز أخذ العوض عليها، ومن ذلك الصورة المسؤول عنها وهي أخذ جائزة على التنبؤ بمن سيفوز من الخيول، حتى لو افترضنا خلو هذه الصورة -كما يقول السائل- من الميسر وحتى لو جاء الشخص من مكان بعيد عن مضمار السباق. وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٦٠٤، ٧٦٨٩٤، ١١١٢٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ صفر ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>