للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم استماع الخاطب إلى تلاوة خطيبته]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن أن أستمع إلى تسجيل لتلاوة خطيبتي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن الفتاة التي خطبها ما دام لم يعقد عليها، وقد سبق بيان حدود تعامل الخاطب مع خطيبته في الفتوى رقم: ١١٢٢٩٥.

أما عن سؤالك، فإن سماع صوت المرأة الأجنبية إذا لم يكن فيه فتنة فهو جائز، قال ابن مفلح:

صوت الأجنبية ليس عورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة. المبدع شرح المقنع.

فإذا كانت التلاوة لا تمطيط فيها ولا ليونة في الصوت، ولم يترتب على سماعك فتنة فلا حرج فيها، وأما إذا كان في الصوت ليونة أو تمطيط يؤدي إلى فتنة فلا يجوز.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٤٨٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>