للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ختان المرأة مختلف في حكمه بين أهل العلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[حديث أشمي ولا تنهكي ليس فيه أمر لكل المسلمات بالختان إنما هو أمر للخاتنة التي تختن النساء وأقول لكم اتقوا الله وكونوا مجتهدين ولا تكونوا مقلدين وإذا قلت لي إن الأمر للواحد أمر للجماعة قلت لك نعم إلا أنه لم يقل تختنوا إنما قال للتي تختن افعلي كذا وإقراره للفعل يدل على المشروعية وإرشاده إلى طريقة الختان لا يدل على الوجوب، أنا أقول إن هذا الحديث لا يدل على الوجوب إنما ما يدل على الوجوب هو أن الختان من ملة إبراهيم وهذا تصحيح منهجي واستدلال وسأدرس السند دراسة وافية وأرسل لكم النتيجة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنشكرك أولا على ما أردته من مساعدتنا، ونقول لك: إن ختان المرأة مختلف في حكمه بين أهل العلم. فمنهم من أوجبه ومنهم من رآه سنة أو مستحبا، ومنهم من رآه مكرمة. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى عن المرأة هل تختن أم لا؟ فقال: الحمد لله، نعم تختن، وختانها: أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك، قال رسول الله للخافضة، وهي الخاتنة: أشمي ولا تنهكي فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج. يعني: لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها. ولقد كنا قد بينا أقوال أهل العلم في هذا الموضوع فراجع فيه فتوانا رقم: ٣٤٤٧١.

ثم إنا نشكرك ثانية على أمرك لنا بالتقوى وبأن نكون مجتهدين، ونقول لك: إن للاجتهاد شروطا قد حددها أهل العلم ولا يجوز لمن لم تتوفر فيه أن يقدم على الاجتهاد. وقد كنا من قبل جمعنا هذه الشروط في بعض فتاوانا، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: ٣٤٤٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ربيع الثاني ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>