للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز أن تشترط على شخص لإقراضه أن يبيعك أرضه]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان لي جار وعرض علي أن أشتري منه قطعة من أرضه حوالي ١*٣٠يعني ١متر في طول ٣٠متر وهو يعلم أني أحتاجها جدا جدا وقلت له بسعر الأرض في المنطقه قال لا ولكن بسعر أكثر من هذا السعر ب ٨٠٠٠ فقلت لا وبعد أيام قليله طلب منى ١٠٠٠ جنيه على سبيل السلف فقلت أشتري منك الأرض بسعر ما يثمنها الناس وهو ٣٢٠٠٠ بدلا من ٤٠٠٠٠ فهل أنا أكون آثما في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تشترط لإقراضه أن يبيعك أرضه فضلا عن أن يبيعها بالثمن الذي ترغب به لأن ذلك عبارة عن قرض جر نفعا وهو ربا باتفاق العلماء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٧١١٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>