ـ[زوجي يريد مباشرة مشروع عن طريق وكالة أنساج (بواسطة قرض بنكي وبمساعدة من الدولة. بدون ضرائب لمدة ٥ سنوات, وبنسبة فائدة ١% بالنسبة لقرض البنك) سيكون المشروع باسمي لأن شروطه أن يكون الطالب بطالا وعمره أقل من ٣٥ سنة وهذا ما لا يتناسب مع زوجي. في الحقيقة لا يمكنني إبداء أي رأي بخصوصه. زوجي لا يحب المناقشة. سؤالي: ما مشروعية هذا المشروع؟ ما هي حدود الطاعة. وماذا لو كنت مجبرة؟ وجازاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المعاملة التي يريد زوج السائلة الدخول فيها معاملة غير جائزة لاشتمالها على قرض ربوي، ولا فرق في تحريم ذلك بين أن تكون الفائدة ١ أو أكثر، فالربا قليله وكثيره حرام؛ لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. {البقرة:٢٧٩} . فلم يبق للمرابي إذا تاب سوى رأس ماله، ولم يرخص له في قليل الربا ولا كثيره.
وعليه؛ فلا يحل للأخت السائلة طاعة زوجها في تسجيل المشروع المذكور باسمها، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي الحديث: إنما الطاعة في المعروف. رواه مسلم، فيشرط لمشروعية طاعة المرأة لزوجها أن لا يأمرها بمعصية، فإذا أمرها بذلك فلا طاعة له.
وأما قول السائلة: إنه لا يمكنها إبداء الرأي في هذه المسألة ... إلخ، فنقول: إن من واجبها نصح زوجها وتذكيره بالله تعالى وحدوده وإخباره أن هذه المعاملة مشتملة على ربا، وأن الربا من المحرمات التي لا تباح إلا عند الضرورة، فإذا أصر على رأيه؛ فإن هذا الإصرار لا يعد إكراها يبيح للزوجة فعل الحرام.