الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر) وطهارة الشعر والجلد، وهو مذهب الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الراجح، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا جاء نص بنجاسة شيء حكمنا بنجاسته، ولا نخصص إلا بنص مخصص، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة.
وأما لحم الكلب وريقه فنجس، للحديث:(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب) ، فدل على نجاسة باطنه.